مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة في حق الدفاع الشرعي تشترط لاعتبار القتل دفاعاً شرعياً :أن يقع القتل دفاعاً عن النفس والعرض. وأن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.وأن يكون الإعتداء غير محق.وأن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو القتل المؤثر.
وحيث أن مشادة كلامية حصلت بين المتهم والمغدور ما لبثت أن تطورت الى مشاجرة نتيجة تناول المتهم والمغدور المشروبات الكحولية وقيام المغدور بخلع ملابسه عندها قام المتهم بالإمساك بالمغدور وتمكن من تخليص الموس منه وكسره ورميه وعلى أثر استمرار المغدور بشتم المتهم قام المتهم بطعن المغدور بواسطة وس قرن غزال كان بحوزته عدة طعنات وفي أماكن متفرقة من جسمه وخطره مالبث أن فارق الحياة.
وحيث أن المتهم قد خلص السكين من المغدور وبذلك يينقضي الشرط الرابع من شروط الدفاع المشروع.
وحيث أن المتهم وبعد تخليص الموس من المغدور وزوال الخطر فإن إقدامه على طعن المغدور كان بسوء نية منه وبالتالي لا يستفيد من الدفاع الشرعي ولا من العذر القانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2009فصل19/5/2009).
g2009-602