مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات توافر الشروط التالية:
1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم لم تقع حال وقوع الإعتداء إذا أنه ثبت للمحكمة بأن المتهم قد دخل إلى الغرفة التي يعمل بها المغدور وقام بضربه بالمفك على رأسه بعد إنتهاء المشاجرة الأولى التي حصلت بينهما بحوالي نصف ساعة وبالتالي فإن الدفاع لم يقع حال وقوع الإعتداء كما وأنه كان بإستطاعة المتهم بعد قيام العمال بالفصل بينهما عدم العودة إلى المغدور وضربه هذا من ناحية ومن ناحية آخرى قد ثبت للمحكمة قيام المتهم بضرب المغدور بواسطة المفك أثناء أن كان ظهر الأخير بإتجاه المتهم مما يعني أنه لم يكن بمواجهته فكيف يكون المتهم بحالة دفاع شرعي وهو الذي أقدم على ضرب المغدور وهو يدير ظهره له وبطريق المباغتة مما يتعين الإلتفات عن هذا الدفع.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(613/2009فصل22/6/2009).
g2009-613