مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 341 من قانون العقوبات فغنه ولإعتبار الإنسان في حالة دفاع شرعي لا بد من توافر الشروط التالية:1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن المعتدي هي المتهمة لأنها خرجت من بيت أهلها بدون اذنهم وتعلم أنها تعيش في بيئة محافظة لا يجوز فيها للبنت الخروج من البيت بدون أذن أهلها فهي التي إعتدت على كرامة أهلها وهي أيضاً معتادة على الخروج وهم معتدون على ضربها وتأيبها وبهذا فلا يعتبر شقيقها المرحوم ووالدها معتدين عليها فلهم الحق في تأديبها إضافة فإن المغدور عمره حوالي ستة عشر سنة وهو حدثاً.
وحيث أنه ولو إعتبرنا أن المغدور معتدياً فإنه لا بد وأن يكون هناك تعادلاً في الأسلحة وحيث أن المتهمة كانت تحمل سكين تستعمل لتقطيع اللحوم فإنها تعتبر أداة قاتلة والمغدور كان يحمل بربيش والبربيش لا يعتبر أداة قاتلة فلا يوجد هناك توازي وتعادل في الأسلحة.
وحيث أن المغدور قد نوى قتل المتهمة لكن الثابت أن المتهمة معتادة على الخروج من بيت أهلها بدون أذنهم وهم معتادون على ضربها وتأديبها ولا يبلغ الأمر حد القتل لكن هي التي قامت بقتل المغدور وهو لم يكن ينوي قتلها وكان بإستطاعتها الهرب من ضربه لها سيما وقد حضر باقي أخوانها وأخواتها للفصل بينها وبين المغدور ووالدها من جهة أخرى لكنها هي إستبقت ذلك بطعنها للمغدور بالسكين التي كانت تحملها في غرفتها.
وعليه فإنه لا تنطبق عليها شروط المادة 341 من قانون العقوبات وأنها تستفيد من حالة الدفاع الشرعي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(787/2009فصل9/7/2009).
g2009-787