مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 341 من قانون العقوبات فإنها تشترط لإعتبار الفاعل في حالة دفاع شرعي ما يلي:
1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.
2-أن يقع الدفع في حال وقوع الإعتداء.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أنه بعد المشاجرة الأولى إستطاع المتهم وأسرته إخراج المغدور خارج البيت وعند عودة المغدور إلى باب المنزل قابله المتهم وفوراً قام بطعنه بالسكين الذي كان يحملها وأخذ المغدور يلوذ بالفرار منه والمتهم يلحق به لهذا فإنه وقت الطعن لم يكن هناك إعتداء على المتهم وإنه لم يكن بحالة دفاع شرعي وبالتالي فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى في عدم إعتباره بحالة دفاع شرعي.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(842/2009فصل16/8/2009).
g2009-842