مبدأ قانوني
وحيث أن شروط حالة الدفاع الشرعي حسب المادة 341 من قانون العقوابت هي:
1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.
2-أن يكون الدفع حال وقوع الإعتداء.
3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن المتهم هو الذي إتصل بالمغدور وشقيقه وأثارهم وقال لهم إذا كنتو زلام لاقوني على الشارع وإن المغدور وشقيقه كانوا يحملون العصي ولم يكونوا يحملوا إي نوع من الأسلحة النارية إضافة أن الذي ضرب والده هو ليس المغدور وعليه فإن المتهم لا يستفيد من حالة الدفاع الشرعي لعدم توافر شروطها.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(898/2009فصل25/8/2009).
g2009-898