مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 341/1 من قانون العقوبات أنه لا بد من توفر شروط محددة لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً وهي أن يقع الفعل حال وقوع الإعتداء وأن يكون هذا الإعتداء غير محق وأن لا يكون بإستطاعة الفاعل التخلص من الإعتداء إلا بالقتل والجرح والفعل المؤثر.
وحيث أنه لم يرد في البينات المقدمة في هذه الدعوى ما يدل على وجود إعتداء غير محق من جانب المجني عليه كما لم يرد ما يدل على أنه لم يكن أمام المتهم وسيلة لدفع الإعتداء إلا بالجرح أو الضرب مما يجعل شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(926/2009فصل27/8/2009).
g2009-926