مبدأ قانوني1
حيث أن المستفاد من المادة 341 من قانون العقوبات والتي ورد فيها أن الأفعال التالية تعتبر دفاعاً شرعياً:1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأفعال مؤثرة دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره بشرط:أ-يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.ب- أن يكون الإعتداء غير محق.ج-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن توافر الدفاع الشرعي من عدمه مسألة من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز ما دامت إستخلصت إستخلاصاً سليماً حيث أن الطاعن المتهم قام بتخليص الموس من المجني عليه ثم قام بطعن المجني عليه على الظهر وأصابه بجرح طعني نافذ أصاب الكبد وأحدث نزفاً داخل البطن وقد تم إجراء عملية فتح بطن له وإيقاف النزيف وقد شكلت الإصابة خطورة على حياته, وعليه فإن فعل الطاعن لا يشكل حالة الدفاع الشرعي حيث كان بإمكانه الهرب بعد تخليص نفسه أي أنه كان بإمكانه التخلص منه دون ما قام به من عمل.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة وقررت عدم توافر حالة الدفاع الشرعي في قرارها المطعون فيه فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1102/2010فصل5/10/2010).
g2010-1102