مبدأ قانوني2
حيث أن ما يستفاد من المادة 341 من قانون العقوبات أنها بينت أنه يعد دفاعاً مشروعاً إذا توافرت الشروط التالية:
1-أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال.
2- أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.
3- أن يكون الإعتداء غير محق.
4-أن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن فعل الإعتداء الذي وقع من المجني عليه هو السب على عائلة المتهم وضربه كف فإن مثل هذا الإعتداء يمكن دفعه والتخلص بوسائل أخرى غير القتل أو الطعن الأمر الذي يجعل الدفع الذي أثاره الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عندما قام بطعن المجني عليه غير متوافرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1739/2010فصل4/11/2010).
g2010-1739