مبدأ قانوني
وحيث أنه ما يستفاد من نص المادة 341 من قانون العقوبات توغفر شروط محددة لاعتبار الفعل دفاعاً شرعياً وهي أن يقع الفعل حال وقوع الإعتداء لأن يكون هذا الإعتداء غير محق وأن لا يكون باستطاعته الفاعل التخلص من هذا الإعتداء لأن يكون هذا الإعتداء كان بالضرب أو الجرح.
وحيث لم يرد ما يدل على وجود اعتداء غير محق كما لم يرد ما يدل على أنه لم يكن أمام المتهم وسيلة لدفع الإعتداء إلا بالجرح أو الضرب فإن شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم وأنه مجرد حصول مشادة كلامية لا يشكل اعتداء بالمعنى المحدد بالمادة 341 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2010فصل20/4/2010)والقرار رقم(1125/2010فصل1/3/2010).والقرار رقم(2064/2009فصل6/5/2010).والقرار رقم(1171/2009فصل17/8/2009).والقرار رقم(279/2009فصل2/4/2009).والقرار رقم(354/2007فصل22/4/2007).والقرار رقم(354/2007فصل22/4/2007).
g2010-318 g2010.1125 g2009-2064 g2009-1171 g2009-279 g2007-354 g2007-354