مبدأ قانوني
وحيث أنه ولتوافر الدفاع الشرعي شروط نص عليها المشرع في المادة 341 من قانون العقوبات
وحيث أنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يدل على توافر حالة الدفلع الشرعي في فعل المتهم ذلك أن ضرب المغدور للمتهم بوكس على وجهه ودفشه أرضاً بواسطة رجليه لا يشكل إعتداء على جانب من الخطورة يستدعي من الجاني طعن المغدور في صدره كما أن المتهم هو من بدأ بإشهار الموس بإتجاه المغدور ولم يرد في البينة أن لم يكن أمام المتهم من وسيلة لدفع التعرض له إلا بطعن المغدور كما لم رد بينة قاطعة تثبت أنه لم يكن بإستطاعة المتهم الهرب من المكان أو أنه حاول الهرب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1826/2013فصل20/5/2014).
g2013.1826