مبدأ قانوني
وحيث أن المغدور لم يأت بأي فعل مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليها يضاف إلى ذلك إلى أن المتهمين كانوا أكثر عدداً من المغدور ومن معه وأنه لم يرد من البينات أن المغدور كان في حالة ضرب أو هجوم للمتهم وعليه فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341و98 من قانون العقوبات ليست متوفرة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1418/2014فصل22/10/2014).
g2014.1418