مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 341 من قانون العقوبات أنها تشترط لإثبات الفعل دفاعاً مشروعاً الشروط التالية:
1-أن يقع دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل.
وحيث أن شروط الدفاع عن النفس المشروع هي أن يقع على الدفع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليه (المتهم) التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وعليه فإن على المتهم أن يقنع المحكمة بدليل قانوني أن ليس بإستطاعته التخلص من المجني عليه إلا بما فعل فينتفي أحد شروط الدفاع الشرعي وبإسقاطه يسقط الإحتجاج به وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1600/2014فصل27/1/2015).
g2014.1600