مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 60 من قانون العقوبات (أنه يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع غير تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله والمادة 341 من قانون العقوبات بينت حالات توفر الدفاع الشرعي وهي:
1-كل فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجرح أو فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن :1-يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-وأن يكون الإعتداء غير محق.3-وأن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها.
وحيث أن شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم ذلك هو المسبب للمشاجرة ولم يكن وقتها قد تعرض لأي إعتداء من جانب المغدور وأن الأداة التي إستعملها المغدور حينما حاول ضرب المتهم بها وهي أداة تدريب ذات مقبضين لا تضاهي بطبيعتها الأداة الحادة (الموس) الذي إستخدمه المتهم بطعن المغدور علماً بأن المغدور لم يضرب المتهم سوى ضربة واحدة بواسطة هذه الأداة ولم يستمر بذلك وبإمكان المتهم أن يغادر المكان إلا أنه رغم زوال الخطر عنه طعن المغدور بالموس الذي كان يحمله عدة طعنات في العنق أدت إلى وفاته وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها إلى عدم توفر حالات الدفاع الشرعي وعدم توفر العذر القانوني المخفف في هذه الدعوى فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2119/2014فصل12/2/2015).
g2014.2119