مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بطعن المغدور بواسطة أداة حادة (خنجر) أدت بالنتيجة إلى وفاته تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
أما دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي أو أنه كان تحت تأثير سورة الغضب فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341 و98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحقه لأنه لم يكن في حالة دفاع شرعي بل كان في حالة هجوم كما أن المغدور لم يأت بأي فعل مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليه كما أنه لم يأت أيضاً بفعل على جانب من الخطورة يهدد حياة المتهم الآخر بالخطر لأن الفعل الذي أتاه المغدور بحمله للعصا كان مجرد تهديد وأنه كان من الوقت الكافي لضرب المتهم الآخر لو أراد ذلك وكذلك المتهم الآخر كان بإمكانه أن يضرب المغدور بالأداة الحادة التي كانت بحوزته ويشهرها على المغدور.
وعليه فإن ما أقدم عليه المتهم الأول من فعل القتل تجاه المغدور لم يكن له مبرر وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فإنه يكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2014فصل30/4/2014).
g2014.237