مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 60 من قانون العقوبات على أنه (يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله…ونصت المادة 341 من ذات القانون على أنه تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً: 1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر..
وحيث قضت محكمة التمييز بأنه تتلخص شروط قيام حالة الدفاع المشروع حسبما أوجبتها المادتان 60 و341 من قانون العقوبات:
1-وقع إعتداء غير محق تجاه المدافع وأن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال وأن يكون الدفاع الدفاع حال وقوع الإعتداء ولزوم فعل الدفاع للتخلص من الإعتداء وتوافر التناسب فيما بينهما.
أن التحقق من شروط الدفاع الشرعي من صلاحية محكمة الموضوع تستخلصها من البينة المقدمة في الدعوى شريطة أن تكون البينة قانونية من جهة وأن يكون الإستخلاص سائغاً وحيث يستلزم لقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو نفس غيره وأن يكون فعل القتل قد قضت به ضرورة حالة لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن نفسه أو نفس غيره وأن لا يكون في إستطاعة الفاعل التخلص من الإعتداء إلا بالقتل.
وحيث أنه بالرجوع إلى الوقائع الثابتة في الدعوى فإن شروط الدفاع الشرعي غير متوافرة فيما إرتكبه المتهم في أفعال القتل والشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص ذلك أنه كان في وقت إرتكابه لتلك الأفعال كان مشتركاً في المشاجرة التي حصلت وحيث ثبت للمحكمة بأن المتهم قد إرتكب فعلته أثناء مشاجرة كان يشترك فيها وأنه لم يكن في وقت قيامه بأفعال القتل والشروع فيه بواسطة سلاح ناري في خطر حالي محدق يتهدد حياته لا يمكنه دفعه إلا بإطلاق النار على المغدور والآخرين وخاصة وأنه تمكن من الوصول إلى سيارته وإحضار سلاحه الناري وهو الوحيد الذي كان يحوز سلاح ناري في مكان الواقعة وكان بإمكانه التخلص من إي إعتداء يدعي به بالمغادرة من مكان الحادث بسيارته التي وصل إليها بالفعل وكما أن ما تعرض له هذا المتهم من أصابات لحقت به في المشاجرة لم تكن أصابات خطيرة ومن ثم فإن دفاع المتهم بهذا الشأن يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(966/2015فصل24/8/2015).
g2015.966