مبدأ قانوني2
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة (2012) يتبين أن المشرع اشترط لإحالة الطلب بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية أن تكون أسباب الطعن جدية.
وحيث أنه وبالرجوع لأوراق الدعوى والإستدعاء المقدم للطعن بعدم دستورية المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يتبين أنه مقدم من المحامي ……
وحيث أن الدفع بعدم الدستورية له كيان مستقل عن الدعوى الموضوعية من حيث الموضوع والمطلوب والجهة المختصة بالنظر والفصل فيه. الأمر الذي ينبني عليه أن الدفع بعدم الدستورية يحتاج إلى توكيل خاص تحدد فيه ماهية النصوص المطلوب فيها والمطلوب منها والجهة المختصة.
وحيث أن المحامي لم يرفق مع استدعاء الطعن وكالة منظمة بالخصوص الموكل به للطعن بعدم الدستورية وإن وكالته الخاصة السابقة لا تخوله الحق بالطعن بعدم دستورية المادة أعلاه الأمر الذي يدل على عدم الجدية للدفع بعدم الدستورية وعدم إجابة طلبه بذلك, وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1106/2014فصل5/8/2014).