مبدأ قانوني
حيث إن المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على الخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يتقدم بطلب مستقل يبين فيه الدفوع التي يرغب بتقديمها ومنها الدفع بمرور الزمن مما يستفاد منه أن الدفع بمرور الزمن يجب أن يقدمه الخصم الراغب بالتسمك به قبل التعرض لموضوع الدعوى وبطلب مستقل وفي حال عدم تقديم الطلب وفق الكيفية المحددة بالمادة 109 من الأصول المدنية يكون الخصم ثقد تنازل عنه وأسقط حقه بالدفع .
وحيث إن المدعى عليه لم يتقدم بطلب لرد الدعوى لمرور الزمن وفق أحكام المادة 109 من قانون الأصول المدنية فإنه يكون قد أسقط حقه بهذا الدفع .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1319/2016) فصل (23/1/2016).