مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد بلغ السن القانوني الذي يخوله المخاصمة والمقاضاة بتاريخ 26/12/2009 وفقاً لأحكام المادة 43 من القانون المدني .
وحيث إن المدعى عليها (المميزة) قد مثلت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف ولم تثر الدفع المتعلق بمرور الزمن .
وحيث إن المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على : (أ).للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة أصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون : 1.عدم الاختصاص المكاني 2.وجود شرط التحكيم 3.كون القضية مقضية 4.مرور الزمن 5. بطلان أوراق تبليغ الدعوى (ب).على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم إليها ….الخ ).
وحيث إنه يستفاد من هذه المادة أن الدفع المتعلق بمررو الزمن يجب إثارته لدى محكمة الوضوع قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه .
وحيث إن إثارة المستأنفة (الطاعنة تمييزاً )لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف بطلب مستقل بعد اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض مخالف لأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالبناء عليه إن إثارة المستأنفة (الطاعنة تمييزاً )لهذا الدفع بعد صدور قراري محكمة الدرجة الاولى والاستئناف والتي لم يثر هذا الدفع أمامهما يعتبر قد أسقط حقها بالتمسك بهذا الدفع وبالتالي مانعاً من إثارة هذا الدفع أمام محكمتنا .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون ,
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (221/2016) فصل (17/5/2016).