مبدأ قانوني
حيث إن الدفع بمرور الزمن يتوجب تقديم وفقاً للمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الطاعنة لم تقدم هذا الدفع وعلى ما تطلبه المادة 109 سالفة الاشرة الأمر الذي يعني أنها قد تنازلت عن ذلك ولا تملك إثارة ذلك في هذه المرحلة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (280/2016) فصل (10/4/2016).