مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعى عليها وبجوابها على لائحة الدعوى وقبل الرد على اسباب الدعوى قد أثارت الدفع بمرور الزمن وتمسكت به أيدت أنها تدفع الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للمطالبات التي مضت عليها أكثر من سنتين وطلبت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الدفع.
وحيث إن دفع المدعى عليها بمرو الزمن مبني على أساس المادة (138/ب ) من قانون العمل فقد كان على محكمة الصلح مصدرة الحكم نظر الدفع وأن المدعى عليها ليست ملزمة بإثارة هذا الدفع ضمن طلب مستقل أمام محاكم الصلح وتكليف أطراف الدعوى بتقديم ما لديهم من بينات حول هذا الدفع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3951/2016) فصل (17/1/2017).