مبدأ قانوني
وحيث أن الدفع بمرور الزمن وفقاً للمادة 109 من قانون أصول المحاكمات يتعين تقديمه قبل الدخول في الموضوع وعلى ما رسمته تلك المادة.
وحيث أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق فتكون إثارته لهذا الدفع في هذه المرحلة غير مقبول وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2016فصل27/3/2016).