مبدأ قانوني
حيث إن الدفع بمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة (109) أصول مدنية بحيث يقدم بطلب مستقل وقبل الدخول بأساس الدعوى وحيث لم تراع المميزة ذلك فإن رد الدفع واقع في محله .
أما القول بأن دفع أقساط لاحقة بموجب عقد 2002 يعتبر قرينة على تسديد قسط الضمان فهو في غير محله لأن المدعي (المؤجر) أو مالك العقار موضوع عقد الضمان الاول يدعي في الدعولى استحقاق أجور وبدلات ضمان وعلى المستأجر أو الطرف الثاني بعقد الضمان أن يثبت إيصالها بالبينة القانونية وهو ما لم يرد ببينات هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).