مبدأ قانوني
حيث إنه وبمقتضى المادة (454) من القانون المدني فإن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الومن تبدأ من اليوم الذ يصبح فيه الحق مستحق الأداء وحيث إن المطالبة مستحقة بصدور القرار التمييزي تاريخ 6/11/2012 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 29/1/2014 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (248/2017) فصل (1/6/2017).