مبدأ قانوني
وحيث انه يستفاد من المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدفع بمرور الزمن يجب إثارته لدى محكمة الموضوع قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2018فصل23/1/2018).