مبدأ قانوني12
حيث يقتضي نص المادة 170-172 من قانون العقوبات لقيام جريمة الرشوة إتحدا إرادة شخصين:
1.صاحب مصلحة يعرض هدية أو وعد أو أية منفعة آخرى على شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 170 من ذات القانون لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو خدمته العامة أو مهمته الرسمية أو الإمتناع عنها.
2.شخصان من أولئك الأشخاص يقبل العرض المذكور أي بعرض وتقديم من جانب الراشي وقبول من جانب المرتشي.
وحيث أن المشرع الاردني لم يفصل فعل المرتشي عن الراشي بل إعتبر الفعلين مكونين لجريمة الرشوة وحيث أن محكمة الإستئناف قررت ببراءة المتهم من قبول الرشوة فكان عليها الحكم إعلان براءة المتهم من تقديم الرشوة وحيث أنها لم تحكم بذلك فإن قرار محكمة الإستئناف مناقض للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع فسي ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1835/2009فصل3/2/2009).