مبدأ قانوني11
حيث أنه يشترط لعرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز بناء على طلب خطي من معالي وزير العدل وفقاً للمادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية توافر الشروط الاتية:
1.أن يكون الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية.
2.وقوع الإجراء في الدعوى مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون.
3.لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.
وحيث أن هذه الشروط الثلاثة متوفرة في هذه الدعوى حيث أن القرار الصادر في الدعوى صدر مخالف للقانون حيث أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الإستئناف لم تبحثا فيما إذا كان الظنين من واجبات وظيفته القيام بالعمل الذي تقاضى الرشوة عنه أم لا وتتحقق تبعا لذلك من توافر أركان وعناصر جرم الرشوة المسند إليه وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف مستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم314/2009فصل12/4/2009).