مبدأ قانوني7
حيث أن محكمة الشرطة أصدرت قرارها بتجريم المتهم بجرم الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات بوقائع لم ترد في قرار الإتهام ولم تتم ملاحقته من قبل النيابة وقد كان على محكمة الشرطة التقيد بالوقائع المادية الواردة بمحاضر الإتهام فقط وتستمع للبينة حولها فإن ثبت بحق المتهم تنظر في تطبيق القانون عليها أن كانت تشكل التهمة المسندة إلى المتهم بها أو إي جرم آخر وعليه فإن قرار محكمة الشرطة مستوجب للنقض وحيث أن محكمة التمييز إعادة القرار إلى محكمة الشرطة بعد نقضه وأصرت محكمة الشرطة على قرارها فإنه يكون مستوجب للنقض مره أخرى وفقاً لنص المادة 89 من قانون الأمن العام رقم 38 لعام 1965:
ب. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هناك خطأ في الاجراء او المخالفة جوهرية في القانون فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير فيه وفقا للتعليمات التي تقررها.
ج. في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعي.
لذا فإن قرار محكمة الشرطة مخالف للقانون وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم1694/2009فصل16/11/2009)