مبدأ قانوني4
حيث أنه لم تتوفر أي بينة تربط المتهم بالفعل المشكل لجريمة الرشوة وفقاً لما تتطلبه المادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن محكمة الإستئناف قررت عدم مسؤولية المتهم والواجب أن تحكم ببراءته وذلك لا تنعدم المسؤولية تكون في حالة ثبوت أن المتهم قام بأفعال إما أنها لا تشكل جرم أو لا تستوجب العقاب وفقاً للمادة 236 من قانون أصول المحاكامت الجزائية أما البراءة فيكون في حال إنتفاء وقوع الجرم أو تقديم إي بينة قاطعة على ثبوته وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1612/2013فصل27/11/2013)والقرار(رقم1089/2003فصل21/10/2003).