مبدأ قانوني3
حيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى إدانة المتهمين بجناية الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات دون ثبوت البينة التي تربط المتهمين بفعل الرشوة أو أن إي من المتهمين قام بفعل الرشوة أو التدخل أو الأشتراك فيها , حيث أنه من الوقائع تبين أن المتهم هو من طلب الرشوة من المشتكي حيث طلب منه إفراغ جيوبه من كل الأغراض وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهمين بجناية الرشوة منافي للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1863/2014فصل28/12/2014)والقرار(رقم1101/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم1074/2007فصل25/9/2007)والقرار(رقم940/2007فصل5/8/2007).