مبدأ قانوني1
حيث تنص المواد 99 و 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الشروط الواجب توافرها في محضر الضبط الذي تنظمه الضابطة العدلية والتي يترتب على مخالفتها بطلان الضبط والإجراءات اللاحقة وحيث أن محضر الضبط في دعوى الرشوة المسندة إلى المتهم وفق المادة 171 وبدلالة المادة 172 من قانون العقوبات أفتقد بعض الشروط الواجب توفرها مثل عدم ذكر أسباب القبض على المتهم أو مكان إيداعه أو تاريخه ووقته وعليه وحيث قررت محكمة الموضوع براءة المتهم من جرم الرشوة وحيث إيدت محكمة الإستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1637/2015فصل1/11/2015)والقرار(رقم1808/2008فصل25/1/2009).