مبدأ قانوني22
حيث انه تبين لمحكمة الموضوع من خلال الوقائع والبينات التي إستخلصتها المحكمة كونها صاحبة الصلاحية في تقدير البينة ووزنها وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن أركان وعناصر جريمة الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات متوفرة وحيث أنها إدانة المتهم بجرم الرشوة بالرغم من أن الوقائع والبينات تشير إلى أن الوصف الجرمي لا يتمثل بجرم الرشوة وعليه فإن قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون ومستوجب للنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم116/2006فصل9/4/2006)والقرار(رقم128/2006فصل9/4/2006).