مبدأ قانوني20
حيث أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بإرتكاب جرم جزائي متمثل بجرم الرشوة تقبل إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي إديت فيها وإقتنعت بها المحكمة بأنه إدائها تطوع وإختياري .
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة على أن المتهم قد إدلى بتلك الأقوال طواعية فإن مثل هذه الأقوال لا تصلح لبناء حكم عليها ويتوجب طرحها من عداد البينات القانونية وحيث أن محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للإستماع إلى أقوال هيئة التحقيق لبيان فيما إذا كان المتهم إدلى بأقواله طوعاً وهذا يعتبر من باب التدخل في البينة التي هي من حق الخصوم وهذا يخرجها عن حيادها بتقديم البينة وذلك وفقاً لنص المادة 226 من قانون أصول محاكمات مدنية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مناقض للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1419/2006فصل24/1/2007).