مبدأ قانوني18
حيث أن محكمة الموضوع لم تورد في قرارها الواقعة المتعلقة بتجريم كل من المتهمين بجرم الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات والتي تشكل الركن المادي للجرم كما لم تحدد الدليل القانوني الذي من خلاله ثبت هذا الركن بحق المتهمين ولم تناقش البينة مناقشة سليمة حيث أشار المتهمين إلى أن أقوالهم أمام المدعي العام أخذت تحت الضرب والتهديد حيث تم إسعاف أحدهم أكثر من مره إلى المستشفى , كما أن أحد المتهمين لم يعترف بإي واقعة مادية تشكل الركن المادي للجريمة , وحيث أن من المبادئ القانونية المقررة أن يكون قرار الحكم واضح الدلالة لاجهالة فيه مبني على وقائع ثابتة بصورة جازمة وحيث أن حكم محكمة الموضوع جاء مشوب بالنقص والقصور في التعليل والتسبيب ومخالف لنص المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم725/2007فصل11/7/2007)والقرار(رقم1176/2006فصل5/11/2006).