مبدأ قانوني16
حيث أن المتهم إعترف أمام المدعي العام بعد سؤاله عن جرم الرشوة المسند إليه وقال بأنه مذنب وإعترف بباقي تفاصيل التهمة إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تعالج هذا الإعتراف وتبعتها محكمة الإستئناف بذلك على ضوء نص المادة 172/2 من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء المتهم من العقوبة إذا إعترف بالتهمة قبل إحالة الأوراق إلى المحكمة.
وحيث أن محكمة الموضوع قررت براءة التهم وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف فإن قرارها مخالف ونص القانون وأن قرار محكمة الإستئناف يشوبه القصور في التعليل ومستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقكم
(قرار رقم783/2008فصل16/6/2008).