مبدأ قانوني15
حيث أن محكمة الشرطة من خلال البينات التي إستمعت إليها ومنها أقوال الشاهد الرئيسي المشتكي أن المتهم لم يطلب المبلغ المذكور وأن هذه الواقعة تمت بعد أن توسل المشتكي للمتهم لإعادة الأوراق والمخالفة وقام المتهم بإعادتهم له وحيث أن محكمة الإستئناف تشاطر محكمة الموضوع بما توصلت إليه بأن ليس هناك دليل جازم بأن المتهم قد طلب بنفسه أو قبل لنفسه إي مبلغ ليقوم بعمل حق أو غير حق وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين والجزم وليس على الشك والتخمين فإن قرار محكمة الشرطة ببراءة المتهم من جرم الرشوة المسند إليه متفق ونص القانون وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت القرار فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1047/2008فصل14/7/2008)والقرار(رقم1056/2002فصل20/1/2003).