مبدأ قانوني14
حيث أن واجب أفراد الضابطة العدلية هو حفظ الأمن والنظام والحيلولة دون وقوع الجرائم بسبب تطبيق القانون وملاحقة المجرمين وتعقبهم وليس من واجباتهم التخطيط لإختلاق الجرائم للمتهم وتسهيل حصولها للإيقاع بمرتكبيها , وعليه فإن الإتفاق بين رجال الأمن والمتهم الأول لأستدراج المتهم الثاني وإتمام حصول الجريمة المنسوبة إليه وذلك بتسليمه المبلغ المتفق عليه لقاء قيامه بالعمل وحيث أن هذه الأفعال تشكل مخالفة للواجب الوظيفي لأفراد الضابطة العدلية لذا فإن قرار محكمة الإستئناف ببراءة المتهم من جرم الرشوة متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1495/2008فصل12/2/2009).