مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قبل رشوة من الخبير وأنه قبض مبلغ 250 ديناراً منه ووعده بدفع مبلغ 150 دينار فيما بعد مقابل أن يقوم المتهم بالتوقيع على نماذج المعاينة بالشرح على الخانة المخصصة بأن البضاعة مطابقة للبيانات دون إجراء معاينة فعليه مقابل هذه المبالغ.
وحيث أن الركن الجوهري لإتمام جريمة الرشوة هو أن يعد الراشي الموظف المكلف بأداء مهمة رسمية بشيء ما أو يعطيه هدية أو منفعة ليعمل عملاً غير محق. وعليه فإن قبول المتهم لما دفعه الخبير وما وعده به مقابل قيامه بتزوير نماذج المعاينة يشكل سائر أركان وعناصر جناية الرشوة بحدود المادة 171 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك وقضت بتعديل وصف التهمة من جناية الرشو بحدود المادة 171 من قانون العقوبات إلى جريمة الرشوة بحدود المادة 170 من قانون العقوبات فإن حكمها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2004فصل21/7/2005).
g2004.620