مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحمل المتهم الآخر على تزوير نماذج المعاينة للمعاملات الجمركية الثلاث من خلال تدوين مشروحات عليها في الخانة المخصصة تفيد إجراء المعاينة للبضاعة ودفعه له مبلغاً من المال ووعده بمبلغ آخر هذه الأفعال التي إقترفها المتهم من خلال وضع مشروحات مخالفة للواقع والحقيقة أدت إلى عدم معرفة ماهية البضاعة الحقيقية وفيما إذا كانت ممنوعة أم لا أو معرفة نسبة الرسوم المفروض تقاضيها عنها ومن ثم إستعمال النماذج هذه وإكمال الإجراءات الجرمية ومن ثم إخراج البضاعة من الميناء هذه الأفعال التي إقترفها تشكل سائر أركان وعناصر جناية التحريض على التزوير في مستند رسمي وإستعمال مزور بحدود المواد 261 و265 و80/1/أ من قانون العقوبات وجناية الرشوة خلافاً لأحكام المادة 171 من ذات القانون وبدلالة المادة 172/2 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2004فصل21/7/2005).
g2004.620