مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي تمت ما بين المتهم والظنينة وبممارسة الجنس مع بعضهما البعض في المرتين التاليتين والذين تمت المجامعة بينهما برضاها بدون عقداً شرعياً كما هو ثابت من ملف القضية فإن هذه الأفعال تشكل جنحة الزنا بحدود المادة 282/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(406/2008فصل13/4/2008).
g2008-406