مبدأ قانوني106
حيث نجد أن المميز قام بإستئجار مركبة سياحية لغاية إرتكاب السرقات مع المتهم حيث قام بالتوجيه إلى شارع الجاردنز مكان الجريمة التي قام بها المتهم وذلك للقيام بعملية السرقة التي تمت وقيامه بسوق المركبة بعد السرقة وإطلاق النار من قبل المتهم وإصابة المجني عليها تسهيلاً للهروب فإن ما قام به المتهم (المميز ) من أفعال تشكل بالتطبيق القانوني وأركان جناية التدخل بالشروع بالقتل تمهيداً لجنحة السرقة وفق أحكام المواد (1/327 و 70 و 2/80) من قانون العقوبات وبالتالي يغدو قرار محكمة الجنايات الكبرى قد جاء متفقاً وصحيح القانون وعليه يكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1582/2014 فصل بتاريخ 19/11/2014.