مبدأ قانوني102
حيث أن محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وقانون وإستعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشت بينة النيابة العامة المقدمة لإثبات التهمة المسندة للمميز ضده وتوصلت إلى أن هذه البينة والمتمثلة بإفادة المشتكي في التحقيقات الشرطية لا تعتبر دليل كافي لإثبات التهمة المنسدة للمميز ضده كونها أخذت دون قسم ولا توجد بينة أخرى مقدمة من النيابة العامة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة المتهمين الأول والثاني من جناية السرقة وفق المادة 1/401 من قانون العقوبات وإعلان عدم مسؤولية المتهم الثالث عن جرم السرقة وفق المادة 1/401 من ذات القانون وعليه فإن قرار محكمة الإإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (القرار رقم730/2013فصل18/11/2013)