مبدأ قانوني101
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريم المتهم بجناية السرقة وفق المادة 3/401 من قانون العقوبات دون أن تقوم بمناقشة شهادة الشاهد (المشتكي) الذي ورد فيها تناقض وإختلاف حيث أن أقواله لدى المحقق تختلف عن أقواله لدى المدعي العام , وحيث أن محكمة الجنايات محكمة موضوع وقانون ولابد أن تقوم بمناقشة الأدلة والبينات وتستخلص الوقائع إستخلاص سائغ ومقبول وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أنها الأحكام الجزائية تبنى على اليقين والجزم وليس الشك والتخمين وحيث أن المحكمة لم تقم بذلك فإن قرارها مخالف لنص القانون وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم801/2013فصل7/6/2013) القرار(رقم174/2013فصل12/9/2013)