مبدأ قانوني111
حيث نجد أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد قامت بإستعراض بينات النيابة العامة المقدمة في الدعوى والوقائع الثابتة التي قنعت بها ودللت على قناعتها من خلال إستعراض البينات وأخصها إعتراف المتهم أمام المدعي العام وكذلك في التحقيق الأولي لدى الشرطة وباقي البينات وقامت بإستخلاص الوقائع إستخلاصاً سائغاً وسليماً إستناداً إلى بينات قانونية وطبقت القانون بصورة صحيحة إذ توصلت إلى أن الأفعال التي قارفها المتهم (المميز) والتي أشارت إليها تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين (76/404) من قانون العقوبات وأيدت العقوبة المفروضة وهي ضمن حدها القانوني فيكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون وواقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1500/2013 فصل بتاريخ 24/10/2013.