مبدأ قانوني112
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهمون والمتمثلة بسرقة الهاتف الخلوي ومبلغ مائة وخمسين دينار من المتهم تشكل أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة (2/401) من حيث أن الوقت كان ليلاً وأكثر من واحد إلا أن هذه الأفعال لم تكن تسهيلاً لجناية السرقة حيث أقدم المتهمون على سرقة المجني عليه قبل إقدامهم على ضربة بوساطة أيديهم وأرجلهم وقيام المتهم بعد ذلك بضربة بوساطة الأداة الحادة التي كانت بحوزته الأمر الذي يتعين معه تجريم المتهمين بجناية السرقة بحدود المادة (2/401) من قانون العقوبات و عليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1054/2013 فصل بتاريخ 23/7/2013.