مبدأ قانوني99
حيث أن محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وقانون قامت بمناقشة الأدلة والبينات وتبين لها من خلال شهادة المشتكي أن المتهم لم يقم بتهديد المشتكي بالأداة الحادة عند إقدامه على السرقة وإنما قام بإشهارها بعد حصول السرقة وإلحاق المشتكي للمتهم وعلى ذلك قررت محكمة الإستئناف تعديل الوصف القانوني لفعل المتهم من جناية السرقة وفق المادة 401 من قانون العقوبات إلى جنحة السرقة وفق المادة 2/406 من قانون العقوبات وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (القرار رقم811/2013فصل8/10/2013)