مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من وقائع بسرقة منزل المشتكي بعد فتح باب الدرج بالمفتاح الأصلي وخلع باب غرفة الضيوف إنما يشكل بالتطبيق القانوني كافة وسائر عناصر السرقة بالإشتراك ووفقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(1810/2008فصل5/2/2009).