مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد اعترفا بالسرقة أأثناء التحقيق الأولي والدخول إلى مقصف المدرسة عن طريق خلع قضيب شبك الحماية الموجود على الشباك وكرر أحد المتهمين اعترافه لدى المدعي العام حسبما ورد بالتحقيق الأولي وجاء في أقوال معلمات المدرسة ما يؤيد واقعة خلع شبك الحماية إلا أن الذي شكك المحكمة في كيفية الدخول الى المدرسة ماجاء على لسان الخبير الذي أشار في تقرير الكشف وفي شهادته لدى المحكمة عن مشاهدته لآثار الخلع على شبك الحماية وبنفس الوقت قوله ان عملية الدخول تمت بواسطة مفتاح مقلد وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في تخريجها إلى استبعاد حصول السرقة عن طريق شبك الحماية ورجحت إلى أن السرقة الواجب اسنادها هي السرقة العادية خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وانتهت بالنتيجة إلى حكم البراءة بالرغم من أنها لم تنف السرقة عن المميز ضدهم مما يعتبر تناقضاً في قرارها إذ كان عليها أن تتوصل إلى قناعة بالكيفية التي تمت فيها عملية الدخول إلى المدرسة من خلال وزن البينة وتمحيصها بدقة وتكييف التهمة حسبما تتوصل إلى القدر المتيقن حول واقعة الدخول وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(63/2001فصل28/2/2001).
g2001.63