مبدأ قانوني
وحث أن قيام المتهم بالإشتراك مع المتهم الآخر بتفتيش المجني عليه وأخذهما لمبلغ ثلاثة دنانير كانت معه هذه الأفعال تشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات بعد أن استكملت كافة عناصرها وأركانها وهي حصول الفعل المادي للسرقة وهي أخذ النقود وأن فعل السرقة تم بفعل شخصين وأن وقت السرقة كان نهاراً وأن السرقة حصلت تحت وطأة العنف والتهديد وكأثر مباشر للإعتداء على المجني عليه وانه نتج عن العنف والتهديد جروح ورضوض واحتصل المجني عليه على تقرير طبي بوصف هذه الإصابات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً مع أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1082/2002فصل2/6/2003).
g2002.1082