مبدأ قانوني
وحيث أن الأعمال التي قارفها المميز كما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المميز لا تشكل جناية السرقة بالإشتراكى خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات لعدم ثبوت قيام المميز بالإشتراك مع المتهم الآخر بالدخول إلى البقالة وإحداث السرقة بل اقتصر دوره على الوقوف خارج البقالة من أجل المراقبة لمساعدة المتهم الذي تسلق على ماسورة حائط البقالة والدخول إليها من الشباك وبالتالي يعتبر متدخلاً بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 80/2/د من قانون العقوبات وليس شريكاً خلافاً لأحكام المادة 76 من ذات القانون وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1246/2002فصل28/1/2003).
g2002.1246