مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أخذ المبلغ من المجني عليه بعد تفتيشه لم يكن بالعنف بالعنف أو التهديد إذ أن ما مارسه المتهمان من أفعال عنف ضد المجني عليه كانت بقصد هتك عرضه ولذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/ب من قانون العقوبات وليس كما ذهبت إليه المحكمة من أن تلك الأفعال تشكل جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وليس أيضاً كما ذهبت إليه النيابة العامة من أن تلك الأفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1281/2002فصل20/1/2003).
g2002.1281